فصل: فصل فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) وِفَاقًا لِشُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ عَالِمًا بِالْفَسَادِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ مِنْ الْأُجْرَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ م ر أَكَانَ عَالِمًا بِالْفَسَادِ أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. اهـ.
وَقَالَ ع ش: قَوْلُهُ م ر خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ ابْنِ حَجّ تَبَعًا لِلشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ هُوَ قِرَاضٌ إلَخْ) فِي الْمُتُونِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى قَرْض بِغَيْرِ أَلِفٍ وَهُوَ ظَاهِر. اهـ.
سَيِّد عمر (قَوْله لَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا. اهـ.
عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إبْضَاعٌ) أَوْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبْضَعْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك أَوْ كُلَّهُ لَك هَلْ هُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَوْ إبْضَاعٌ، وَلَوْ قَالَ خُذْهُ وَتَصَرَّفْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَقَرْضٌ صَحِيحٌ أَوْ كُلُّهُ فَإِبْضَاعٌ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَبْضَعْتُكَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ تَصَرُّفٍ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَيَكُونُ إبْضَاعًا، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ اتَّجِرْ فِيهَا لِنَفْسِكَ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَلَوْ قَالَ خُذْ الْمَالَ قِرَاضًا بِالنِّصْفِ مَثَلًا صَحَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ إنَّ النِّصْفَ لِي فَيَكُونُ فَاسِدًا أَوْ ادَّعَى الْعَامِلُ الْعَكْسَ صُدِّقَ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا إلَخْ حُمِلَ عَلَى قَرْضٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَوْنُهُ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِ الْإِشْرَاكِ فِي الرِّبْحِ و(قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ و(قَوْلُهُ أَنَّ لَك) أَيْ أَوْلَى. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا) أَيْ أَوْ جُزْءًا أَوْ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَنْ تَخُصَّنِي بِدَابَّةٍ تَشْتَرِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَخُصَّنِي بِرُكُوبِهَا أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا، وَلَوْ كَانَا مَخْلُوطَيْنِ أَوْ عَلَى أَنَّك إنْ رَبِحْت أَلْفًا فَلَكَ نِصْفُهُ أَوْ أَلْفَيْنِ فَلَكَ رُبُعُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ مُشَاطَرَةً فَلَا يَصِحُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِسْنَادُ كُلٍّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ)، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ أَوْ قَارَضْتُك كَقِرَاضِ فُلَانٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوطَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَكَ رُبُعُ سُدُسِ الْعُشْرِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْمَالِكِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ)، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرِّبْحِ فَسَدَ الْقِرَاضُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ وَضْعِهِ. اهـ. مُغْنِي.

.فصل فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ:

(يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ أَيْضًا (إيجَابٌ) كَقَارَضْتُكَ وَضَارَبْتُك وَعَامَلْتُك وَخُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَاتَّجِرْ فِيهَا أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ أَوْ اشْتَرِ فَسَدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَطْمَعًا (وَقَبُولٌ) بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ كَالْبَيْعِ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ رُكْنَانِ (وَقِيلَ يَكْفِي) فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ كَخُذْ هَذِهِ وَاتَّجِرْ فِيهَا (الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ) كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْجَعَالَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَلَا يُشْبِهُ ذَيْنِك (وَشَرْطُهُمَا) أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ)؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ كَالْمُوَكِّلِ وَالْعَامِلَ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَحْجُورًا أَوْ عَبْدًا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ الْمَالِكُ مُفْلِسًا أَوْ الْعَامِلُ أَعْمَى وَيَصِحُّ مِنْ وَلِيٍّ فِي مَالِ مَحْجُورٍ لِمَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ عِنْدَهُ وَلَهُ أَنْ يَشْرِطَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَجِدْ كَافِيًا غَيْرَهُ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ إلَخْ).
(قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ أَوْ اشْتَرِ فَسَدَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا أُرِيدَ الْقِرَاضُ حَتَّى لَوْ أَطْلَقَ كَانَ تَوْكِيلًا صَحِيحًا.
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْبِهُ ذَيْنِك) قَدْ يَشْكُلُ بِقَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُمَا أَيْ عَاقِدَا الْقِرَاضِ لِكَوْنِ الْقِرَاضِ تَوْكِيلًا وَتَوَكُّلًا بِعِوَضٍ كَالْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِكِ إلَخْ وَقَوْلُ الْبَهْجَةِ عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا إلَخْ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَا يُشْبِهُ ذَيْنَك فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بَلْ مِنْ بَعْضِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ عَبْدًا أُذِنَ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ.
(فَصْل فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ):
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَارَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَارَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالشُّرُوطِ الْمَارَّةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) أَيْ تَرَكَ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا وَقَضِيَّةُ صَنِيعِهِ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ الْأُجْرَةَ فِي مَسْأَلَةِ وَاتَّجِرْ فِيهَا إذَا لَمْ يَقُلْ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ ع ش أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْأُجْرَةَ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ (فَسَدَ)، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا وَقَالَ: اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ مُغْنِي وَأَسْنَى وَغُرَرٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ فَسَدَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا أُرِيدَ الْقِرَاضُ- حَتَّى لَوْ أَطْلَقَ كَانَ تَوْكِيلًا صَحِيحًا سم عَلَى حَجّ أَيْ بِلَا جُعْلٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ فِيهِ شَيْئًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَطْمَعًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا: وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا طَلَبَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ لِيَتَّجِرَ فِيهَا فَأَحْضَرَ لَهُ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ لَهُ وَقَالَ اتَّجِرْ فِيهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ إلَخْ) أَيْ لَا الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيَّ؛ لِأَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ) يَعْنِي بِخِلَافِ صِيغَةِ الْعَقْدِ كَقَارَضْتُكَ فَلَابُدَّ مِنْ الْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْبِهُ إلَخْ) أَيْ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بَلْ مِنْ بَعْضِهَا فَلَا يَشْكُلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي كَغَيْرِهِ وَشَرْطُهُمَا كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ ذَيْنِك) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مُجَرَّدُ إذْنٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهَا وَالْجَعَالَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ لِصِحَّةِ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَحْجُورًا) أَيْ سَفِيهًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ عَبْدًا أُذِنَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم وَالْأَوْلَى أَوْ رَقِيقًا كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمَالِكُ مُفْلِسًا) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَحَدُهُمَا إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا وَيَصِحُّ مِنْ الْمَرِيضِ وَلَا يَحْسِبُ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ مِنْهُ مَا يَفُوتُهُ مِنْ مَالِهِ وَالرِّبْحُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ حَتَّى يَفُوتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ وَإِذَا حَصَلَ كَانَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مُسَاقَاتِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِيهَا مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ فِيهَا مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَامِلُ أَعْمَى) أَيْ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ أَعْمَى فَيَجُوزُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ مُقَارَضَتُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ لِلْمُعَيَّنِ وَأَنْ لَا يَجُوزَ إقْبَاضُهُ الْمُعَيَّنَ فَلَابُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ وَهُوَ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا هُنَا لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ هُنَا لَفْظًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ مِنْ وَلِيٍّ فِي مَالِ مَحْجُورٍ لِمَنْ يَجُوزُ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَمْ جِدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ أَمِينَهُ نَعَمْ إنْ تَضَمَّنَ الْعَقْدُ الْإِذْنَ فِي السَّفَرِ اُتُّجِهَ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ كَوْنُهُ كَإِرَادَةِ الْوَلِيِّ السَّفَرَ بِنَفْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ) أَيْ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْقِرَاضِ الْخَارِجِ عَنْ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَالِكٌ لَا عَمَلَ لَهُ وَالْآخَرَ عَامِلٌ لَا مَالَ لَهُ فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ وَكِيلٌ عَنْ الْمَالِكِ فَهُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ مَعَ بَقَاءِ وِلَايَةِ الْعَامِلِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الثَّانِيَ يَصِيرُ كَالنَّائِبِ عَنْهُمَا وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَرَّرَ بَلْ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ الْبَيْنِ لِتَمَحُّضِ فِعْلِهِ حِينَئِذٍ لِوُقُوعِهِ عَنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ احْتَرَزُوا بِيُشَارِكُهُ عَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِيَنْسَخَ مِنْ الْبَيْنِ وَيَكُونَ وَكِيلًا فِيهِ فَيَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ نَقْدًا خَالِصًا حِينَئِذٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَإِذْنُ الْمَالِكِ لَهُ فِي ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ عَزْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَ) مُقَارَضَتُهُ آخَرَ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ الْمَالِكِ تَصَرُّفٌ (فَاسِدٌ) لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَاتِ وَعَبَّرَ ثُمَّ بِلَمْ يَجُزْ وَهُنَا بِفَاسِدٍ تَفَنُّنًا وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إفَادَةُ الْأَوَّلِ حُكْمَيْنِ الْحُرْمَةَ وَالْفَسَادَ وَالثَّانِي الثَّانِيَ فَقَطْ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ حَرَامٌ وَلَا تَمَيُّزُ الْفَسَادِ ثَمَّ بِحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّفَنُّنِ لَا غَيْرُ فَاسْتَوَيَا حِينَئِذٍ (فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي) فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى صَحَّ تَصَرُّفُهُ مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَالْفَاسِدُ إنَّمَا هُوَ خُصُوصُهُ فَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الرِّبْحِ بَلْ إنْ طَمَّعَهُ الْمَالِكُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ)؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ صَدَرَ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَكِيلٍ (فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) لِلْأَوَّلِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَرَبِحَ (وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ) الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذْهَبِ الظَّاهِرُ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِهِ وَهُوَ أَنَّ الرِّبْحَ لِغَاصِبٍ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ مِنْ الْمَغْصُوبِ لِصِحَّةِ شِرَائِهِ وَإِنَّمَا الْفَاسِدُ تَسْلِيمُهُ فَيَضْمَنُ مَا سَلَّمَهُ وَبِمَا قَرَّرْته انْدَفَعَ مَا قِيلَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِهَذَا الْجَدِيدِ ذِكْرٌ فِي الْكِتَابِ فَلَا تَحْسُنُ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِ (فَالرِّبْحُ) كُلُّهُ (لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ لَهُ بِإِذْنِهِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ (وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا.